صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يحدد شروط تصنيع المواد الخطرة والسامة والمخدرة واستيرادها وتخزينها ووصفها وتصنيفها واستعمالها وتسليمها، تطبيقًا لأحكام القانون المتعلق بالصيدلة.
ويضع المشروع تعريفات علمية لهذه المواد وتصنيفًا لها يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها موريتانيا وصادقت عليها، كما يحدد شروط تصنيعها واستيرادها واستخدامها لأغراض غير طبية.
ويتناول المرسوم كذلك ضوابط تخزين هذه المواد وحفظها ووضع العلامات عليها، وشروط وصفها وصرفها عند استخدامها لأغراض طبية، فضلًا عن تنظيم استخدامها في البحث العلمي.
كما يحدد المشروع شروط التخلص من المواد المعنية وسلائفها، بما يوفر إطارًا تنظيميًا لمختلف مراحل التعامل معها.








